المادة 42 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 126 لسنة 2009)؛ لم يراجعه محام بعد
فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض
على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو
رسم مقداره خمسة وعشرون قرشا على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية
وخمسة وسبعون قرشا في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة
وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
ويستثنى من ذلك اعلان حكم ثبوت الغيبة واعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة واعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة وتغيير صفات الخصوم والاعلانات الادارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب .
واذا تكرر اعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الاعلان الرسم المقرر .
ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الاعلانات .
ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الاعلان اذا كانت الاعادة راجعة لفعل الطالب
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
فيما عدا الاعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الاعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره عشرة قروش على كل ورقة من الأعلان في القضايا الجزئية وعشرون قرشا في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثون قرشا في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو النقض .
ويستثنى من ذلك اعلان حكم ثبوت الغيبة واعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة واعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة وتغيير صفات الخصوم والاعلانات الادارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب .
واذا تكرر اعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الاعلان الرسم المقرر .
ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الاعلانات .
ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الاعلان اذا كانت الاعادة راجعة لفعل الطالب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.