Article 36 bis of the Court Fees Law (Civil Matters)
The text in force
The official text is in Arabic.
1 - يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
2 - تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر احالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الى حين الفصل فى الطعن.
3 - ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
ثالثا - رأت اللجنة بعد استعراض الاقتراح المقدم من السيد العضو والتعديل المقدم على الاقتراح من وزارة العدل الموافقة على التعديل الذى تقدمت به وزارة العدل السابق الاشارة اليه، وذلك بعد اجراء بعض التعديلات عليه وذلك على النحو الآتى:
1 - اضافة عبارة "على وجه السرعة" فى نهاية الفقرة الأولى من البند (1) من المادة 36 مكررا، وذلك حتى يكون تحديد الجلسة التى تنظر طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية والتى تعلن بها النيابة العامة على وجه السرعة.
2 - استبدال عبارة "بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية" بعبارة "بوقف التنفيذ" الواردة فى الفقرة الثانية من ذات البند. لدقة العبارة الأولى حيث أن المقصود من الأمر هو وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
3 - اضافة عبارة "على وجه السرعة" بعد كلمة "بالجلسة" الواردة فى البند (2) من المادة.
رابعا - رأت اللجنة أن يكون موضوع التعديل المقترح على المادة 36 مكررا من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه فى المادة التاسعة من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والتى سبق أن وافق عليها المجلس بجلسته المعقودة فى 5 مايو سنة 1992، ويكون نصها كالآتى:
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.