Article 34 of the Court Fees Law (Civil Matters)
The text in force
The official text is in Arabic.
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (٥١) يفرض رسم مقداره
خمسة وعشرون قرشا في القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشا في القضايا الكلية
والقضايا الجزئية المستأنفة وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم
الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتي بيانها:
(أولا) - الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.
(ثانيا) - الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة ٥١ يفرض رسم قدره عشرة قروش في القضايا الجزئية وعشرون قرشا في القضايا الكلية والجزئية المستأنفة وثلاثون قرشا في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف والنقض على الأوراق الآتي بيانها :
( أولا ) الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض .
( ثانيا ) الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.