المادة 34 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (٥١) يفرض رسم مقداره
خمسة وعشرون قرشا في القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشا في القضايا الكلية
والقضايا الجزئية المستأنفة وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم
الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتي بيانها:
(أولا) - الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.
(ثانيا) - الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة ٥١ يفرض رسم قدره عشرة قروش في القضايا الجزئية وعشرون قرشا في القضايا الكلية والجزئية المستأنفة وثلاثون قرشا في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف والنقض على الأوراق الآتي بيانها :
( أولا ) الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض .
( ثانيا ) الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.