Article 11 of the Court Fees Law (Civil Matters)
The text in force
The official text is in Arabic.
مادة ١١ تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب فى الأحوال الآتية :
( أولا ) الرسوم المخفضة .
( ثانيا ) رسوم الإشكالات والتماس إعادة النظر والنقض ورسوم دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية ودعاوى إشهار الإفلاس .
( ثالثا ) رسوم الدعاوى التى يدعيها المدعى عليه أثناء الخصومة وكذلك رسوم دعوى التدخل .
( رابعا ) طلبات التنفيذ
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الاعلان أو الطلب في الأحوال الآتية :
( أولا ) الرسوم المخفضة .
( ثانيا ) رسوم التماس إعادة النظر والنقض ورسوم دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية ودعاوى إشهار الافلاس .
( ثالثا ) رسوم الدعاوى التي يدعيها المدعى عليه أثناء الخصومة وكذلك رسوم دعوى التدخل .
( رابعا ) طلبات التنفيذ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.