المادة 11 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 26 أغسطس 1954 إلى 22 مارس 1964 · بالقانون 452/1954
مادة ١١ تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب فى الأحوال الآتية :
( أولا ) الرسوم المخفضة .
( ثانيا ) رسوم الإشكالات والتماس إعادة النظر والنقض ورسوم دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية ودعاوى إشهار الإفلاس .
( ثالثا ) رسوم الدعاوى التى يدعيها المدعى عليه أثناء الخصومة وكذلك رسوم دعوى التدخل .
( رابعا ) طلبات التنفيذ
دون تاريخ مؤكد
يحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الاعلان أو الطلب في الأحوال الآتية :
( أولا ) الرسوم المخفضة .
( ثانيا ) رسوم التماس إعادة النظر والنقض ورسوم دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية ودعاوى إشهار الافلاس .
( ثالثا ) رسوم الدعاوى التي يدعيها المدعى عليه أثناء الخصومة وكذلك رسوم دعوى التدخل .
( رابعا ) طلبات التنفيذ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.