Article 21 of the Entry and Residence of Foreigners Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها.
مادة (22) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
لايجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما فى المادتين (18 ، 19 ) من هذا القانون الغياب فى الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتها ء هذه المدة على إذن بذلك من مد ير مصلحة الجوازات والهجرة و الجنسية لأعذار يقبلها ولايجوز أن تزيد مدة الغياب فى الخارج على سنتين .
و يترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبى فى الإقامة المرخص له فيها .
و يستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم فى المدارس والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية أو لأعذار أخرى يقبلها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إذا قدموا مايثبت ذلك .
مادة (23) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
لا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .
مادة (24) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
لاينتفع بالإقامة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعيشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد ، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على اقامتها الشرعية فى جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج ظلت الزوجية قائمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.