Article 71 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (١٨ مكررا، ١٨ مكررا/أ ، ١٨ مكررا/ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 July 2015 to 6 September 2020
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التى لا تقل
عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من
استولى بغير حق على التيار الكهربائى ، وتنقضى الدعوى الجنائية فى حال التصالح .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.