Article 27 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس النقابة بما يأتي :
( ١ ) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها .
( ٢ ) إعداد واقتراح مشروع النظام الداخلي للنقابة ولوائح مزاولة المهنة والأتعاب ومراقبة تنفيذها .
( ٣ ) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها .
( ٤ ) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات الإعفاء منها .
( ٥ ) إدارة واستثمار أموال النقابة والإشراف على حسابات وإدارة صندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات .
( ٦ ) إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي لها .
( ٧ ) تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة والشعب والنقابات الفرعية والاعتراض على قرارات مجالسها في حالة صدورها بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلي لها ، أو تعارضها مع السياسة العامة للنقابة .
( ٨ ) التسوية الودية لأي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة .
( ٩ ) النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء المتعلقة بشرفهم أو بمهارستهم المهنة .
( ١٠ ) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء .
( ١١ ) الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة
( ١٢ ) الاتصال بالحكومة أو غيرها من الاشخاص العامة أو الخاصة كل ما يتصل بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها أو تنفيذ أحكام هذا القانون .
( ١٣ ) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.