Article 10 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو في غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة ، وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة .
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا التزم بسداد اشتراك إضافي قدره جنيه واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة .
وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي .
وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد على المدد المطلوب .
ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات قدم قيدا في جداول النقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.