المادة 10 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو في غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة ، وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة .
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا التزم بسداد اشتراك إضافي قدره جنيه واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة .
وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي .
وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد على المدد المطلوب .
ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات قدم قيدا في جداول النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.