Article 7 of the Combating Illegal Migration and Migrant Smuggling Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون العقوبة السجن المؤبد ، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (٦) من هذا القانون فى أى من الحالات الآتية :
١ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .
٢ - إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
٣ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه .
٤ - إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة ، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما فى ارتكاب الجريمة .
٥ - إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص ، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمى الأهلية أو ذوى الإعاقة .
٦ - إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها .
٧ - إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات .
٨ - إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة .
٩ - إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (٦) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 8 November 2016 to 12 April 2022
تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه
ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع
أيهما أكبر ، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة ،
فى أى من الحالات الآتية :
١ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .
٢ - إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
٣ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب ، أو إصابته بعاهة مستديمة ،
أو بمرض لا يرجى الشفاء منه .
٤ - إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف
أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة .
٥ - إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا ، أو أقل من ذلك
متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمى أهلية أو ذوى إعاقة .
٦ - إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها .
٧ - إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات .
٨ - إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة .
٩ - إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها
فى الفقرة الثانية من المادة رقم (٦) .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.