Article 28 of the Combating Illegal Migration and Migrant Smuggling Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة
غير الشرعية والاتجار بالبشر»، تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط
والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات
للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات
الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز
البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة
بناء على طلبها.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات
والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى ، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق
والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة
واختصاصاتها الأخرى .
ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد مقرها، والجهات المشاركة فيها
قرار من رئيس مجلس الوزراء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.