Article 51 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة فى هذا الباب ، يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يلى :
١ - النسخ أو الاستغلال التجارى الذى يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوى على تصميم تخطيطى محمى أو لسلعة تدخل فى صنعها تلك الدائرة المتكاملة ، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحا له أن يعلم وقت الفعل أن تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا .
وفى هذه الحالة يجوز للحائز ، مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق ، أن يتصرف فيما لديه من مخزون سلعى أو سلع أمر بشرائها ، وذلك بعد إخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بأن الدائرة المتكاملة أو السلعة التى فى حوزته تتضمن تصميما تخطيطيا محميا .
٢ - الاستخدام الشخصى أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمى لتصميم تخطيطى محمى ، فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطى جديد ، يكون للمبتكر الحق فى حمايته .
٣ - ابتكار تصميم تخطيطى مطابق لتصميم تخطيطى آخر محمى وذلك نتيجة جهود مستقلة .
٤ - استيراد تصميم تخطيطى محمى أو الدائرة المتكاملة التى تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطى محمى سواء كانت هذه الدائرة منفردة أو مندمجة فى سلعة ، أو السلعة التى تحوى دائرة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا ، وذلك متى تم تداول أيها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.