Article 44 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص فى طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى المادة (٤٣) من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقا تسويقية استئثارية لمنتجه فى جمهورية مصر العربية ، وذلك بالشروط الآتية :
١ - أن يكون الطالب قد أودع طلبا لهذا المنتج بمكتب البراءات المصرى اعتبارا من أول يناير سنة 1995
٢ - أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية بناء على طلب قدم فى تلك الدولة اعتبارا من أول يناير سنة 1995
٣ - أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج فى ذات الدولة التى نال فيها البراءة اعتبارا من أول يناير سنة 1995
٤ - أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية .
ويمنح مكتب براءات الاختراع المصرى شهادة حق التسويق الاستئثارى بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء .
ولا يمنح حق التسويق الاستئثارى إذا كان واضحا من ظاهر الأوراق التى تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثارى ، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب .
ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتى توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له ، وذلك إلى أن يبت مكتب براءات الاختراع المصرى فى طلب الحصول على البراءة ، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك الحقوق أى المدتين أقل .
ويلغى حق التسويق الاستئثارى السابق منحه بالغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.