Article 201 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 144 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفى حالة استعانة المكتب بجهات أخرى لإجراء أعمال الفحص والاختبارات وغيرها من أعمال الخبرة اللازمة، يتحمل مقدم طلب الحصول على الشهادة مقابل تلك الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تحصيل هذا المقابل.
ويستحق رسم سنوى عن مدة الحماية يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل سنة.
ويتم النشر فى جريدة شهرية يصدرها المكتب ، وعلى نفقة صاحب الحق ، عن طلبات
الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى والتسميات المقترحة للصنف والتسميات التى
ووفق عليها ، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه . ولكل ذى شأن التظلم
من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية خلال ستين يوما من تاريخ النشر
أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال .
ويكون التظلم مقابل رسم تحديد اللائحة التنفيذية فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 26/2015
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفى حالة استعانة المكتب بجهات أخرى لإجراء أعمال الفحص والاختبارات وغيرها من أعمال الخبرة اللازمة، يتحمل مقدم طلب الحصول على الشهادة مقابل تلك الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تحصيل هذا المقابل.
ويستحق رسم سنوى عن مدة الحماية يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل سنة.
ويتم النشر عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى، والتسميات المقترحة للصنف، والتسميات التى ووفق عليها وذلك كله على نفقة صاحب الحق، ويتم النشر فى جريدة شهرية يصدرها المكتب، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ويكون لكل ذى شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار على حسب الأحوال.
ويكون التظلم مقابل رسم تحديد اللائحة التنفيذية فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه.
Since 3 June 2002
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق فى جريدة شهرية يصدرها المكتب ، ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه ، ويكون لكل ذى شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب حماية الصنف النباتى ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار على حسب الأحوال .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإخطار ونظر التظلم والبت فيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.