المادة 201 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 144 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفى حالة استعانة المكتب بجهات أخرى لإجراء أعمال الفحص والاختبارات وغيرها من أعمال الخبرة اللازمة، يتحمل مقدم طلب الحصول على الشهادة مقابل تلك الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تحصيل هذا المقابل.
ويستحق رسم سنوى عن مدة الحماية يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل سنة.
ويتم النشر فى جريدة شهرية يصدرها المكتب ، وعلى نفقة صاحب الحق ، عن طلبات
الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى والتسميات المقترحة للصنف والتسميات التى
ووفق عليها ، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه . ولكل ذى شأن التظلم
من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية خلال ستين يوما من تاريخ النشر
أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال .
ويكون التظلم مقابل رسم تحديد اللائحة التنفيذية فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/2015
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفى حالة استعانة المكتب بجهات أخرى لإجراء أعمال الفحص والاختبارات وغيرها من أعمال الخبرة اللازمة، يتحمل مقدم طلب الحصول على الشهادة مقابل تلك الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تحصيل هذا المقابل.
ويستحق رسم سنوى عن مدة الحماية يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل سنة.
ويتم النشر عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى، والتسميات المقترحة للصنف، والتسميات التى ووفق عليها وذلك كله على نفقة صاحب الحق، ويتم النشر فى جريدة شهرية يصدرها المكتب، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ويكون لكل ذى شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار على حسب الأحوال.
ويكون التظلم مقابل رسم تحديد اللائحة التنفيذية فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه.
منذ 3 يونيو 2002
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق فى جريدة شهرية يصدرها المكتب ، ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه ، ويكون لكل ذى شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب حماية الصنف النباتى ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار على حسب الأحوال .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإخطار ونظر التظلم والبت فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.