Article 17 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربى أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الأحوال صورا من طلبات براءات الاختراع التى تتصل بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربى أو الأمن العام أو التى لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية ، مع مرفقات هذه الطلبات ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع إخطار الطالب بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإرسال ، ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربى أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال أن يعترض على الإعلان عن قبول طلب البراءة ، خلال تسعين يوما من تاريخ الإرسال .
وللوزير المختص - على حسب الأحوال - بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير فى إجراءات إصدارها وذلك إذا يتبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربى أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية ، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة فى جريدة براءات الاختراع .
ويترتب على الاعتراض فى الحالات المشار إليها وقف السير فى إجراءات إصدار البراءة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.