Article 149 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون .
ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .
ويكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ، ولا يعد ترخيصه باستغلال أحد هذه الحقوق ترخيصا منه باستغلال أى حق مالى آخر يتمتع به على المصنف نفسه .
ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها فى هذا القانون ، يمتنع عليه القيام بأى عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.