القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 149 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون .
ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .
ويكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ، ولا يعد ترخيصه باستغلال أحد هذه الحقوق ترخيصا منه باستغلال أى حق مالى آخر يتمتع به على المصنف نفسه .
ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها فى هذا القانون ، يمتنع عليه القيام بأى عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.