القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 150 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدى أو العينى الذى يراه عادلا نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه إلى الغير ، على أساس مشاركة نسبية فى الإيراد الناتج من الاستغلال ، كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافى أو بالجمع بين الأساسين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.