Article 125 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمصلحة أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى تراها إعمالا لأحكام المادة (١٢٤) على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء عد متنازلا عن طلبه .
وللطالب أن يتظلم من قرار المصلحة بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١٢٤) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز للطالب من تلقاء نفسه أن يتقدم للمصلحة بطلب بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار إليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.