Article 124 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز تسجيل أى تصميم أو نموذج صناعى من التصميمات والنماذج الصناعية الآتية :
١ - التصميم أو النموذج الذى تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج .
٢ - التصميم أو النموذج الذى يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو أختاما أو أعلاما خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذى ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة .
٣ - التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة .
وعلى المصلحة فى جميع أحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض مسببا ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به .
وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه .
وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم .
ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.