Law 82 of 2002
Article 11 of the Intellectual Property Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفى جنيه عند تقديم الطلب ، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوى .
كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها .
ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.