Article 46 of the Civil Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة .
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة ، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين ، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة فى هذا القانون ، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال بمسئوليته التأديبية .
إجازة بأجر كامل
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.