Article 33 of the Civil Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار من السلطة المختصة ، ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .
ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب ، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات . وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها ، بعد هذه المدة ، وفى حالة رغبة الموظف ، ووفقا لحاجة العمل .
واستثناء مما تقدم ، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
الحلول
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.