Article 8 of the Anti-Money Laundering Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة على وجه السرعة عن أى من العمليات التى تشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات أيا كانت قيمتها ، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تصدرها الوحدة .
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 May 2002 to 16 May 2014
تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التى يشتبه
فى أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها فى المادة ( ٤ ) من هذا القانون وعليها وضع النظم
الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء
والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص الاعتبارية ، وذلك من خلال
وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف .
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء
صورية أو وهمية .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتعين اتباعها فى وضع النظم المشار إليها
وتضع الوحدة النماذج التى تستخدم لهذه الأغراض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.