المادة 8 من قانون مكافحة غسل الأموال
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 17 لسنة 2020
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة على وجه السرعة عن أى من العمليات التى تشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات أيا كانت قيمتها ، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تصدرها الوحدة .
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 مايو 2002 إلى 16 مايو 2014
تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التى يشتبه
فى أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها فى المادة ( ٤ ) من هذا القانون وعليها وضع النظم
الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء
والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص الاعتبارية ، وذلك من خلال
وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف .
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء
صورية أو وهمية .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتعين اتباعها فى وضع النظم المشار إليها
وتضع الوحدة النماذج التى تستخدم لهذه الأغراض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.