Law 8 of 1991
Article 5 of the Literacy and Adult Education Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى المحافظون كل في نطاق محافظته بالتنسيق مع الهيئة وضع خطة تنفيذية للانتهاء من الأمية بالمحافظة خلال فترة زمنية محددة يتم تضمينها في الخطة العامة التي تضعها الهيئة وعلى كل منهم اتخاذ ما يلزم لتشجيع الجهود المجتمعية على المشاركة في تنفيذ تلك الخطة, ولهم استخدام جميع الموارد والإمكانات المتاحة للمحافظة لتحقيق ذلك.
ويجب تضمين موازنة كل محافظة الموارد اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها في تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.