Article 2 of the Literacy and Adult Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقصد بمحو الأمية في تطبيق أحكام هذا القانون تعليم المواطنين الأميين القراءة والكتابة والحساب للوصول بهم إلى مستوى الإجادة, وفقا للمعايير التي تضعها الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
ويقصد بتعليم الكبار إضافة مستويات من المراحل التعليمية تسمح بوصول من محيت أميتهم الراغبين في استكمال التعليم إلى مستوى نهاية مرحلة التعليم الأساسي مع إعطائهم قدرا مناسبا من التعليم لرفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهاري والمهني لمواجهة المتغيرات والاحتياجات المتطورة للمجتمع, وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في العملية الإنتاجية ومواصلة التعليم في مراحله المختلفة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يقصد بمحو الأمية فى حكم هذا القانون تعليم المواطنين الأميين للوصول بهم الى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى.
ويقصد بتعليم الكبار اعطاؤهم قدرا مناسبا من التعليم لرفع مستواهم الثقافى والاجتماعى والمهنى لمواجهة المتغيرات والاحتياجات المتطورة للمجتمع، واتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة التعليم فى مراحله المختلفة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.