Article 60 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري ،
ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية :
(أ) رسوم الموانئ والممرات المائية.
(ب) مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
(ج) الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث
أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
(د) الخسائر في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التى
تسببها السفينة أو التى تنشأ عن استغلالها.
(ه) العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها .
(و) التأمين على السفينة .
(ز) العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة
شحن .
(ح) هلاك البضائع والأمتعة التى تنقلها السفينة أو تلفها .
(ط) الإنقاذ .
(ي) الخسارات المشتركة .
(ك) قطر السفينة .
(ل) الإرشاد .
(م) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها
أيا كانت الجهة التي حصل منها التوريد .
(ن) بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها
في الأحواض .
(س) أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين .
(ع) المبالغ التى ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو
الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها .
(ف) المنازعة في ملكية السفينة .
(ص) المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو في حيازتها أو في
استغلالها أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ
الناتجة عن الاستغلال .
(ق) الرهن البحري .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.