Article 385 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة
استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط
أن يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية
أو من تاريخ الإيجار، ولا يحسب في هذا الميعاد أيام العطلة الرسمية
وعلى المالك الجديد، والمستأجر أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت
على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى هذا التأمين.
(٢) ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو الإيجار ، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما
مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الفسخ .
(٣) ويبقى المؤمن له الأصلي ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين
المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار .
(٤) وإذا لم يقع الإخطار بانتقال الملكية أو بالإيجار في الميعاد
المنصوص عليه في الفقرة (١) عد التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا
الميعاد ، ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين
ساعة من حصول الإخطار ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة
توقف العقد .
(٥) ولا تسرى أحكام هذه المادة في حالة ملكية السفينة على الشيوع
إلا إذا شمل انتقال الملكية أغلبية الحصص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.