Article 352 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمنا عليه
بعدة عقود سواء أكانت مبرمة في تاريخ واحد أم في تواريخ مختلفة
وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على قيمة
الشيء المؤمن عليه عدت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له
الرجوع - في حدود الضرر وبما لا يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه -
على من يختاره من المؤمنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ
التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه .
(٢) ويجب على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي
لحق به أن يصرح للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها
وإلا كان طلبه غير مقبول.
(٣) ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة
كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به ، فإذا كان
أحدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين .
(٤) وفي حالة ثبوت الغش من المؤمن له ، يكون كل عقد من
عقود التأمين المتعددة قابلا للإبطال بناء على طلب المؤمن وللمحكمة
عند الحكم بإبطال العقد أن تقضي بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها
ما لا يجاوز القسط الكلى للتأمين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.