المادة 352 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمنا عليه
بعدة عقود سواء أكانت مبرمة في تاريخ واحد أم في تواريخ مختلفة
وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على قيمة
الشيء المؤمن عليه عدت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له
الرجوع - في حدود الضرر وبما لا يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه -
على من يختاره من المؤمنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ
التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه .
(٢) ويجب على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي
لحق به أن يصرح للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها
وإلا كان طلبه غير مقبول.
(٣) ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة
كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به ، فإذا كان
أحدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين .
(٤) وفي حالة ثبوت الغش من المؤمن له ، يكون كل عقد من
عقود التأمين المتعددة قابلا للإبطال بناء على طلب المؤمن وللمحكمة
عند الحكم بإبطال العقد أن تقضي بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها
ما لا يجاوز القسط الكلى للتأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.