Article 330 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقبل في المجموعة الدائنة الأضرار والمصروفات التي
تعد من الخسارات المشتركة مقدرة على الوجه الآتي :
(أ) تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي
فيه الرحلة ، ويكون التقدير على أساس المصروفات التي
أنفقت فعلا في إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر أو على
أساس المصروفات التقديرية في حالة عدم إجراء إصلاحات
في السفينة ، وفي حالة هلاك السفينة هلاكا كليا أو اعتبارها
كذلك يحدد المبلغ الذي يقبل في الخسارات المشتركة
على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم
القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسارات
المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد .
(ب) تقدر قيمة الأضرار التي تلحق البضائع في ميناء التفريغ ،
ويكون التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهي
سليمة في الميناء المذكور ، وفي حالة التلف تقدر على أساس
الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة وذلك في آخر يوم
لتفريغ السفينة في الميناء المعين أولا لوصولها أو في يوم انتهاء
الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور ، وإذا
بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يقبل في الخسارات
المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع
وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في
الميناء المعين أو لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية
إذا انتهت في غير الميناء المذكور.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.