Article 329 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسهم في المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع
المشحونة في السفينة بالكيفية الآتية:
(أ) تسهم السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهى فيه الرحلة البحرية
مضافا اليها قيمة التضحيات التي تكون قد تحملتها.
(ب) تسهم الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الأشخاص
التي لم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال بمقدار الثلثين.
(ج) تسهم البضائع التي أنقذت قيمتها التجارية الحقيقية في ميناء
التفريغ ، وتسهم البضائع التي ضحيت بقيمتها التجارية
التقديرية في الميناء المذكور .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.