Article 183 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدة الأصلية
التي يحددها العقد أو العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المدة الأصلية
ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف، وإذا
لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية
ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل
التعويض اليومي المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائدا النصف، وذلك
دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى.
(٢) ويعد التعويض اليومى الذي يستحق عن المهل الإضافية من
ملحقات الأجرة وتسري عليه أحكامها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.