Article 162 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف
المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفى حالة صالحة للملاحة
وللاستعمال المتفق عليه.
(٢) ويلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال
القطع التالفة إذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتى فى
السفينة أو عن الاستعمال العادى لها فى الغرض المتفق عليه، وإذا ترتب
على التلف فى هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز أربعا
وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التى تبقى السفينة
فيها معطلة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.