Article 59 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يراعى في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا لحكم المادة ( ٥٨ ) القواعد الآتية :
( أ ) إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن ٣٥ ./. أوقف صرف المعاش نهائيا ومنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة ( ٥٣ ) .
( ب ) إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلي :
١ - إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن ٣٥ ./. ، استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه له ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار .
٢ - إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ ٣٥ ./. أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة ( ٥١ ) على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى . ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض الذي صرف إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقها على أساس درجة العجز المقدرة إليه في المرة الأولى وذلك في الحدود المشار إليها بالمادة ( ١٤٤ ) .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.