Article 34 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
١- أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة .
٢- أن تكون سنوات كاملة .
٣- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الإجتماعى .
٤- ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية .
ويراعى ألا يؤدى حساب مدة فى أى من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الإشتراك فى أى منهما مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى .
وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم ( ٤ ) المرفق .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 12 June 2009 · by Law 130/2009
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن اشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
١ - أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة .
٢ - أن تكون سنوات كاملة .
٣ - ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (٤١) من هذا القانون .
٤ - أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الاجتماعى .
٥ - ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى .
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (٤) المرفق بهذا القانون .
From 1 April 1984 to 12 June 2009 · by Law 47/1984
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم ( ٤ ) المرفق .
ويشترط فى المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى .
كما يجوز له أن يطلب أى عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه فى نظام المكافأة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (٤) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين .
From 28 August 1975 to 1 April 1984
في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر شهرا في كل مدة على حدة على أنه بالنسبة للمدد المنصوص عليها بالمادة ( ٢٨ ) فلا يحسب كسر الشهر .
ويجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.