Article 3 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 30 of 1992
Text derived from the amendment (Law 93 of 1980); not yet reviewed by a lawyer
استثناء من أحكام المادة ( ٢ ) تسري أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .
فقرة ثانية كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣ فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 July 1992 · by Law 30/1992
From 28 August 1975 to 4 May 1980
استثناء من أحكام المادة ( ٢ ) تسري أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .
كما تسري أحكام التأمين ضد إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين بمشروعات التشغيل الصيفي .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.