Article 2 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 86 of judicial year 29, hearing of 2010-03-07): that part is not law
Text derived from the amendment (Law 3 of 2017); not yet reviewed by a lawyer
د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند ( ب ) .
ويخصص مبلغ مقداره أربعون قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على المسلسل (أولا: 1/ ب/ 3) من الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويحدد وزير المالية بقرار منه وبالاتفاق مع وزير الصحة، قواعد أداء هذا المبلغ للهيئة العامة للتأمين الصحى”.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 120/2014
د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند ( ب ) .
Since 16 April 2000 · by Law 12/2000
Since 31 March 1984 · by Law 47/1984
Since 28 August 1975
تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية :
( أ ) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات .
( ب ) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل ممن لا تقل سنهم عن ١٨ سنة وتربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة ، ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة .
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ، يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب من الفئة المشار إليها في البند ( ب ) ألا تقل مدة العقد عن سنة ووجود اتفاقية معاملة بالمثل .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.