Article 133 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
مدة الاشتراك في التأمين هي :
( ١ ) المدد التي يقضيها العاملون من الفئات المنصوص عليها بالمادة ( ٢ ) اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
( ٢ ) مدد الخدمة من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات ، المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار ، والمدد التي تم ضمها إلى مدة الاشتراك طبقا لهذه القوانين .
( ٣ ) المدد المنصوص عليها بالبنود ( ١ و ٢ و ٤ ) من المادة ( ٢٨ ) .
( ٤ ) المدد المنصوص عليها بالمادتين ( ٣٠ و ٣١ ) .
ويشترط لحساب المدة المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف حقوقه التعاقدية أو التأمينية عنها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.