Article 132 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة .
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة .
وفى جميع الأحوال تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة .
وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 12 June 2009
يقصد بالأجر السنوي في تقدير تعويض الدفعة الواحدة المتوسط الشهري المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة ( ١٣١ ) مضروبا في اثني عشر .
ويقصد بالأجر السنوي في تقدير التعويض الإضافي المتوسط الشهري المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة ( ١٣١ ) مضروبا في اثني عشر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.