Article 66 of the Teaching Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية:
1 - رصيد الصندوق عند العمل بهذا القانون.
2 - رسوم القيد فى الجدول.
3 - حصيلة الاشتراكات السنوية على النحو الوارد بالبند (ب) من المادة (58) من هذا القانون.
4 - حصيلة طوابع النقابة بالفئات المنصوص عليها بالبند (ج) من المادة 8 من هذا القانون.
5 - الأنصبة والرسوم المقررة بالبند (د) من المادة 58 من هذا القانون.
6 - حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (55) من هذا القانون.
7 - التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق.
8 - ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق.
9 - حصيلة استثمار أموال النقابة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 16 May 1980 · by Law 97/1980
Since 28 August 1969
يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية :
( ١ ) رصيد الصندوق عند العمل بهذا القانون .
(ب) رسوم القيد فى الجدول .
(ج) مبلغ جنيه و ٨٠٠ مليم من الاشتراك السنوى لكل عضو .
( د ) حصيلة الدمغة الخاصة بالنقابة بالفئات المنصوص عليها بالفقرة (ج) من المادة ٥٨
( ه ) حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة ٥٥
( و ) التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق .
( ز ) ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق .
( ح ) حصيلة استثمار أموال النقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.