المادة 66 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية:
1 - رصيد الصندوق عند العمل بهذا القانون.
2 - رسوم القيد فى الجدول.
3 - حصيلة الاشتراكات السنوية على النحو الوارد بالبند (ب) من المادة (58) من هذا القانون.
4 - حصيلة طوابع النقابة بالفئات المنصوص عليها بالبند (ج) من المادة 8 من هذا القانون.
5 - الأنصبة والرسوم المقررة بالبند (د) من المادة 58 من هذا القانون.
6 - حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (55) من هذا القانون.
7 - التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق.
8 - ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق.
9 - حصيلة استثمار أموال النقابة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 مايو 1980 · بالقانون 97/1980
منذ 28 أغسطس 1969
يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية :
( ١ ) رصيد الصندوق عند العمل بهذا القانون .
(ب) رسوم القيد فى الجدول .
(ج) مبلغ جنيه و ٨٠٠ مليم من الاشتراك السنوى لكل عضو .
( د ) حصيلة الدمغة الخاصة بالنقابة بالفئات المنصوص عليها بالفقرة (ج) من المادة ٥٨
( ه ) حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة ٥٥
( و ) التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق .
( ز ) ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق .
( ح ) حصيلة استثمار أموال النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.