Article 38 of the Teaching Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتكون مجلس إدارة النقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من رئيس وثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرى و بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه، فى أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوى أمينا وأمينا للصندوق بالاقتراع السرى وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.