Article 33 of the Teaching Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعقد الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم
الإدارى أو الوحدة فى شهر فبراير من كل عام للنظر فى المسائل الآتية :
( ١ ) دراسة النشاط القومى والتربوى للعاملين فى دائرة المركز أو القسم
أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها فى العام التالى .
( ب ) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون
التربية والتعليم أو شئون المعلمين .
( ج ) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين
انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم .
( د ) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية .
( ه ) المسائل التى يرى مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها على الجمعية
العمومية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.