المادة 33 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
تعقد الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم
الإدارى أو الوحدة فى شهر فبراير من كل عام للنظر فى المسائل الآتية :
( ١ ) دراسة النشاط القومى والتربوى للعاملين فى دائرة المركز أو القسم
أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها فى العام التالى .
( ب ) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون
التربية والتعليم أو شئون المعلمين .
( ج ) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين
انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم .
( د ) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية .
( ه ) المسائل التى يرى مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها على الجمعية
العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.