القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 34 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتكون مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم
الإدارى أو الوحدة من رئيس وخمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية
للجنة النقابية بالاقتراع السرى ، و بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه فى أول انعقاد له بعد اجتماع
الجمعية العمومية السنوى أمينا وأمينا للصندوق بالاقتراع السرى ، و بأغلبية
أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه
أو أمينه . ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.